وأخرج عبد بن حميد عن طاوس قال : هدايا العمال سحت .
وأخرج عبد بن حميد عن يحيى بن سعيد قال " لما بعث النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبرأهدوا له فروة فقال : سحت " .
وأخرج عبد الرزاق والحاكم والبيهقي في شعب الايمان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الراشي والمرتشي " .
وأخرج أحمد والبيهقي عن ثوبان قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما " .
وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من ولي عشرة فحكم بينهم بما أحبوا أو كرهوا جيء به مغلولة يده فان عدل ولم يرتش ولم يحف فك الله عنه وان حكم بغير ماأنزل الله ارتشى وحابى فيه شدت يساره إلى يمينه ثم رمي في جهنم فلم يبلغ قعرها خمسمائة عام " .
وأخرج ابن مردويه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال " ستكون من بعدي ولاة يستحلون الخمر بالنبيذ والبخس بالصدقة والسحت بالهدية والقتل بالموعظة يقتلون البريء لتوطى العامة لهم فيزدادوا إثما " .
وأخرج الخطيب في تاريخه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال " من السحت : كسب الحجام وثمن الكلب وثمن القرد وثمن الخنزير وثمن الخمر وثمن الميتة وثمن الدم وعسب الفحل وأجر النائحة وأجر المغنية وأجر الكاهن وأجر الساحر وأجر القائف وثمن جلود السباع وثمن جلود الميتة فاذا دبغت فلا بأس بها وأجر صور التماثيل وهدية الشفاعة وجعلة الغزو " .
وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله قال : هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت .
وأخرج ابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : آيتان نسختا من هذه السورة - يعني من المائدة - آية القلائد وقوله فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فكان رسول الله صلى الله عليه وآله مخيرا إن شاء حكم بينهم وان شاء أعرض عنهم فردهم إلى