وأخرج ابن المنذر عن مسروق قال : قلت لعمر بن الخطاب : أرأيت الرشوة في الحكم أمن السحت هي ؟ قال : لا ولكن كفرا إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ويكون إلى السلطان حاجة فلايقضي حاجته حتى يهدي اليه هدية .
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " رشوة الحكام حرام وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه " .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به .
قيل : يارسول الله وما السحت ؟ قال : الرشوة في الحكم " .
وأخرج عبد بن حميد عن زيد بن ثابت .
انه سئل عن السحت فقال : الرشوة .
وأخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب .
انه سئل عن السحت فقال : الرشا .
فقيل له : في الحكم ؟ قال : ذاك الكفر .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عمر قال : بابان من السحت يأكلهما الناس .
الرشا في الحكم ومهر الزانية .
وأخرج أبو الشيخ عن علي قال : أبواب السحت ثمانية : رأس السحت رشوة الحاكم وكسب البغي وعسب الفحل وثمن الميتة وثمن الخمر وثمن الكلب وكسب الحجام وأجر الكاهن .
وأخرج عبد الرزاق عن طريف قال : مر علي برجل يحسب بين قوم بأجر وفي لفظ : يقسم بين ناس قسما فقال له علي : إنما تأكل سحتا .
وأخرج الفريابي وابن جرير عن أبي هريرة قال : من السحت مهر الزانية وثمن الكلب إلا كلب الصيد وما أخذ من شيء في الحكم .
وأخرج عبد الرزاق وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " هدايا الأمراء سحت " .
وأخرج ابن مردويه والديلمي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " ست خصال من السحت : رشوة الإمام وهي أخبث ذلك كله وثمن الكلب وعسب الفحل ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن "