بأعلمكم بالتوراة التي أنزلت على موسى .
فقال لهم : بالذي نجاكم من آل فرعون وبالذي فلق لكم البحر فانجاكم وأغرق آل فرعون إلا أخبرتموني ماحكم الله في التوراة في الزاني ؟ قالوا : حكمه الرجم فامر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فرجمت " .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عن جابر بن عبد الله في قوله من الذين هادوا سماعون للكذب قال : يهود المدينة سماعون لقوم آخرين لم يأتوك قال : يهود فدك يحرفون الكلم قال : يهود فدك يقولون ليهود المدينة ان أوتيتم هذا الجلد فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا الرجم .
وأخرج الحميدي في مسنده وأبو داود وابن ماجة وابن المنذر وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : زنى رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة اسألوا محمدا عن ذلك فان أمركم بالجلد فخذوه عنه وان أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه فسالوه عن ذلك فقال : أرسلوا الي أعلم رجلين منكم فجاؤوا برجل أعور يقال له ابن صوريا وآخر فقال النبي صلى الله عليه وآله لهما " أليس عندكما التوراة فيها حكم الله ؟ قالا : بلى .
قال : فانشدك بالذي فلق البحر لبني اسرائيل وظلل عليكم الغمام ونجاكم من آل فرعون وأنزل التوراة على موسى وأنزل المن والسلوى على بني اسرائيل ماتجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقال احدهما للآخر : مانشدت بمثله قط : قالا : نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية والقبل زنية فاذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدىء ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم .
فقال النبي صلى الله عليه وآله : فهو كذلك فأمر به فرجم فنزلت فان جاؤوك فاحكم بينهم إلى قوله يحب المقسطين المائدة الآية 42 .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله لايحزنك الذين يسارعون في الكفر قال : نزلت في رجل من الأنصار زعموا أنه أبو لباتة أشارت اليه بنو قريظة يوم الحصار ماالامر على ماننزل فأشار اليهم أنه الذبح .
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله ومن الذين هادوا سماعون للكذب قال : هم أبو يسرة وأصحابه .
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله سماعون لقوم آخرين قال : يهود خيبر