المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن البراء بن عازب قال : مر على النبي صلى الله عليه وآله يهودي محمم مجلود فدعاهم فقال : " أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا : نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال : أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى : أهكذا تجدون حد الواني في كنابكم ؟ قال : اللهم لا ولولا انك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه واذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا : تعالوا نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد فقال النبي صلى الله عليه وآله : اللهم اني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه وأمر به فرجم فأنزل الله ياأيها الرسول لايحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله ان أوتيتم هذا فخذوه وان أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال في اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون المائدة الآية 45 قال : في النصارى إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون المائدة الآية 47 قال : في الكفار كلها " .
وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال : ان اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فذكروا له رجلا منهم وامرأة زنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله " ماتجدون في التوراة ؟ قالوا : نفصحهم ويجلدون .
قال عبد الله بن سلام : كذبتم ان فيها آية الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقال ماقبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفع يده فاذا آية الرجم .
قالوا : صدق فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فرجما " .
وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله ان أوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا قال " هم اليهود زنت منهم امرأة وقد كان حكم الله في التوراة في الزنا الرجم فنفسوا ان يرجموها وقالوا : انطلقوا إلى محمد فعسى أن تكون عنده رخصة فان كانت عنده رخصة فاقبلوها فأتوه فقالوا : ياأبا القاسم ان امرأة منا زنت فما تقول فيها ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله : فكيف حكم الله في التوراة في الزاني ؟ قالوا : دعنا مما في التوراة ولكن ماعندك في ذلك ؟ فقال : ائتوني