أخذ المال ولم يقتل تقطع يده ورجله من خلاف وقال ابن عباس هذا الدعاء : لكل آبق ولكل من ضلت له ضالة من انسان وغيره يدعو هذا الدعاء ويكتب في شيء ويدفن في مكان نظيف إلا قدره الله عليه " .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وعطاء الخراساني في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله .
الآية .
قال : هذا الذي يقطع الطريق فهو محارب فان قتل وأخذ مالا صلب وان قتل ولم يأخذ مالا قتل وان أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله وان أخذ قبل أن يفعل شيئا من ذلك نفي وأما قوله إلا الذين تابوا من قبل تقدروا عليهم فهؤلاء خاصة ومن أصاب دما ثم تاب من قبل أن يقدر عليه اهدر عنه مامضى .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عطاء ومجاهد قالا : الإمام في ذلك مخير ان شاء قتل وان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء نفى .
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب والحسن والضحاك في الآية قالوا : الإمام مخير في المحارب يصنع به ماشاء .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك فال " كان قوم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله ميثاق فنقضوا العهد وقطعو السبل وأفسدوا في الأرض فخير الله نبيه فيهم ان شاء قتل وان شاء صلب وان شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض .
قال : هو ان يطلبوا حتى يعجزوا فمن تاب قبل أن يقدروا عليه قبل ذلك منه " .
وأخرج أبو داود في ناسخه عن الضحاك قال : نزلت هذه الآية في المشركين .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : نفيه ان يطلبه الامام حتى يأخذه أقام عليه احدى هذه المنازل التي ذكر الله بما استحل .
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في قوله أو ينفوا من الأرض قال : من بلد إلى بلد .
وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : ينفى حتى لايقدر عليه .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الزهري في قوله أو ينفوا من الأرض قال : نفيه ان يطلب فلا يقدرعليه كلما سمع به أرض طلب