واخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال : كان قبل أن تحرم الخمر .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في الآية قال : نهوا أن يصلوا وهم سكارى ثم نسخها تحريم الخمر .
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والنحاس عن ابن عباس في قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال : نسختها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المائة الآية 6 .
وأخرج ابن المنذر عن عكرمة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال : نسخها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المائدة الآية 6 .
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال : نشاوى من الشراب حتى تعلموا ما تقولون يعني ما تقرؤون في صلاتكم .
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال : لم يعن بها الخمر إنما عني بها سكر النوم .
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله وأنتم سكارى قال : النعاس .
وأخرج البخاري عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول " .
وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن علي في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل قال : نزلت هذه الآية في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي .
وفي لفظ قال : لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير من طرق عن ابن عباس في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل يقول : لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إذا وجدتم الماء فإن لم تجدوا الماء فقد أحللت لكم أن تمسحوا بالأرض