وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال : في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب .
وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قرأ فإذا أحصن بفتح الألف وقال : إحصانها إسلامها .
وأخرج ابن جرير عن إبراهيم فإذا أحصن قال : إذا أسلمن .
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن إبراهيم أنه كان يقرأ فإذا أحصن قال : إذا أسلمن وكان مجاهد يقرأ فإذا أحصن يقول : إذا تزوجن ما لم تزوج فلا حد عليها .
وأخرج ابن المنذر وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس أنه قرأها فإذا أحصن يعني برفع الألف يقول : أحصن بالازواج .
يقول : لا تجلد أمة حتى تزوج .
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عباس قال : إنما قال الله فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن فليس يكون عليها حد حتى تحصن .
وأخرج سعيد بن منصور وابن خزيمة والبيهقي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات .
قال ابن خزيمة والبيهقي : رفعه خطأ .
والصواب وقفه " .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ فإذا أحصن يقول : فإذا تزوجن .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن ابن عباس أنه كان لا يرى على الأمة حدا حتى تزوج زوجا حرا .
وأخرج عبد الرزاق والبخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني " أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير " .
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن أنس بن مالك أنه كان يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن .
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : في بعض القراءة " فإن أتوا أو أتين بفاحشة "