وأخرج ابن جرير عن السدي من فتياتكم قال : من إمائكم .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن مجاهد قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب إن الله يقول من فتياتكم المؤمنات .
وأخرج ابن المنذر والبيهقي عن الحسن قال : إنما رخص في الأمة المسلمة لمن لم يجد طولا .
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : إنما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب ولم يرخص لهم في الإماء .
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس قال : لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة .
وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال : إنما أحل الله واحدة لمن خشي العنت على نفسه ولا يجد طولا .
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان ثم قال في التقديم : والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض .
وأخرج ابن المنذر عن السدي فانكحوهن بإذن أهلهن قال : بإذن مواليهن وآتوهن أجورهن قال : مهورهن .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : المسافحات : المعلنات بالزنا و المتخذات أخدان ذات الخليل الواحد قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي يقولون : أما ما ظهر منه فهو لؤم وأما ما خفي فلا بأس بذلك .
فأنزل الله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الأنعام الآية151 .
وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا أحصن قال : إحصانها إسلامها .
وقال علي : اجلدوهن .
قال ابن أبي حاتم حديث منكر " .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن ابن مسعود أنه سئل عن أمة زنت وليس لها زوج فقال : اجلدوها خمسين جلدة قال : إنها لم تحصن .
قال : إسلامها إحصانها