وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 161 @ | وُجدَ في الماضي . | $ 1 ( [ المُتَوَاتِر ] ) $ | | ( وتلك الكثرة ) أي المذكورة في ضمن أسانيد كثيرة ( أحد شروط التواتر ) أي | الخمسة ، أو الأربعة على ما سيأتي . واعترض عليه بأنه لم يعين معنى الكثرة ، | فإنه يصح أن يكون مع الحصر وبدونه ، فكيف يقول : وتلك الكثرة [ أحد شروط | التواتر ] ؟ ودُفع بأن معناه أن تلك الكثرة إنما تكون شرط التواتر إذا كانت بلا | [ حصر ] عدد معين ، وكأن المعترض غَفَل عن قوله : | | ( إذا وردت ) أي الكثرة ، أو الأسانيد ( بلا حَصْر عَدَدٍ مُعَين ) بإضافة الحصر | الذي هو من جملة الشرح إلى عدد الذي هو من جملة المتن ، وهو مزج غريب كما | سبق الإشارة إليه ، والاعتراض عليه ، وزاد السخاوي : ولا تقييد [ 15 - أ ] | بعدالة ولا إسلام . وتركه الشيخ هنا لأن المتواتر لا يُسأل عن أحوال رجاله كما | سيأتي ، ثم التقدير بلا اعتبار حصرِ عددٍ معين ، إذ المراد أنه ليس للتعيين فيه | مدخل ، ولا يكون الملحوظ في كثرته عدد . | | والحاصل : أنه لا يؤخذ في عدده التعيين لا أن يؤخذ عدم التعيين فتأمل ، | فإنه محل زلل . قال الشارح : فيه احتراز عن خبر قوم محصورين ، وإشارة إلى | أنه لا يشترط في التواتر عدد معين كما هو مذهب البعض . انتهى . ولا يخفى ما فيه |