@ .
ومن كتاب الفرائض .
327 مسألة رجل توفي وترك خالة وابن خال ولا عصبة ولا أحد يرثه إلا بيت المال فهل للخالة وابني الخال شيء أم لا .
أجاب رضي الله عنه يصرف ميراثه إلى من يورثه المورثون لذوي الأرحام عند أكابر المتأخرين من المفتين الشافعيين وذلك مذهب أكثر العلماء والله أعلم .
328 مسألة مات رجل وخلف أختا لأب وأخا لأم لا غير .
أجاب رضي الله عنه للأخت النصف وللأخ وللأم السدس ثم ينظر فإن كان ذلك في موضع تصرف فيه أموال بيت المال إلى غير وجهها فيرد الباقي على الأخ والأخت أن كانا من الفقراء أو غيرهم ممن يستحق مثل هذا القدر في بيت المال فيقسم المال كله على أربعة للأخت ثلاثة وللأخ سهم وإن لم يكونا بهذه الصفة فيصرف بعض ثقات ذلك المكان الباقي إلى بعض وجوه المصالح وإن كان هناك بيت مال على الوضع المشروع حمل إليه هذا فيه جمع بين الطرفين في أن يفتى بمثله في ذوي الأرحام وإن كان ذلك عند فساد بيت المال في حالة لا يتمكن أحد من ثقات المكان من صرفه إلى شيء من وجوه المصالح فلتقع الفتوى بالرد وبتوريث ذوي الأرحام وإن لم يكن هناك صفة يستحق بها في بيت المال جريا على ما استقرت عليه فتوى أكابر المتأخرين من الأئمة الشافعيين وحكى الفتوى به عن أكثر أصحابنا في مثل زماننا غير واحد من الأئمة منهم أبو المعالي ووالده الشيخ أبو محمد الجويني وأبو حكيم الخبري الفرضي وغيرهم .
329 مسألة ثم وقع زوج عمه وابنتا أخ لأب وأم فقيرات فنظر