@ .
وقد نص الشافعي رضي الله عنه على كراهة ذلك .
أما الهبة فالأمر فيها أهون ومع ذلك فأصل الكراهة في استعادة الموهوب بالشراء ثابت أيضا فيما ظهر لي فإن حديث عمر رضي الله عنه الموهوب المذكور دل على كون المشتري عائد أو العود في الهبة مكروه .
وروى البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه .
319 مسألة في حد صلة الرحم وما ورد في الحديث المشهور المذكور وهل يجب على من له صلة الرحم أن يكتب كتابا مع عجزه من السعي إليهم أم لا .
أجاب رضي الله عنه صلة الرحم هي أن تكون مع نسيبه وقريبه بحيث يعد واصلا له متجنبا لما يوجب المنافرة بين قلبيهما والمقاطعة وإذا حصل ذلك بمكاتبة الغائب كفى في ذلك والله أعلم .
321 مسألة مشايخ لهم تلاميذ وبعض الناس يعتقد فيهم الخير ولهم