وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 364 @ لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل . كذا ذكروه وأخذ منه أنه لو اطلع المعدل على السبب وعلم توبته منه قدم على الجارح . وهو كذلك . .
وأطلق ذلك جماعة ، لكن محله إن صدر مبينا أي مفسرا من عارف بأسبابه على الصحيح عند الأئمة الشافعية لاختلاف الناس في أسبابه ، قال بعضهم : اشتراط كون الجارح عارفا بالأسباب بعد اشتراط كونه مبينا فيه نظر لا يخفى . لإنه إذا كان غير مفسر لم يقدح فيمن يثبت عدالته وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به . وفي نسخ : لم يعتد به أي لما ذكر ، وما جرى عليه المؤلف تبع فيه القاضي الباقلاني ، والذي جرى عليه الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أنه يشترط ذكر سبب الجرح للاختلاف فيه دون سبب التعديل وهو المختار في الشهادة ، أما الرواية فيكفي فيها إطلاق الجرح كالتعديل إذا عرف مذهب الجارح ، تنزيلا