وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 487 @ متى وجدت في غيره زال الاختصاص . فخص المعلق بأول السند ومن تصرف مصنف ، والمرسل بآخره ، والمعضل بغير ذلك ، وليس غيره إلا الاثناء فمتى جامع المعضل المعلق / انفك اختصاصه بالاثناء ، وقد خص به هذا خلف . .
ثم إن هذا على ظاهر العبارة وهو أن يعطف على مبادئ فيكون التقدير : إما أن يكون سقط من أول السند أو آخره أو من غير ذلك ، ويمكن أن يعطف على أن يكون فيكون التقدير السقط إما أن يكون خاصاً بالأول أو الآخر أو يغاير ذلك بأن لا يكون خاصاً بواحد منهما وحينئذ ( فيتمشى ) العموم والخصوص بين المعلق والمعضل ، والمعلق والمنقطع . .
قال العراقي : واختلف في صورة المنقطع فالمشهور أنه ما سقط من رواته راو واحد .