وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 281 @ .
والصحيح أنه ولد عام الفتح الثانى أن دعوى الإجماع فى هذا ليس بجيد وان كان الترمذى قد سبق إلى ذلك فقال فى العلل التى فى آخر الجامع جميع ما فى هذا الكتاب معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين فذكر منهما حديث إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه .
قال النووى فى شرح مسلم وهو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه وفيما قالوه نظر فقد روى أحمد بن حنبل فى مسنده عن عبد الله بن عمرو أنه قال ائتوني برجل قد شرب الخمر فى الرابعة فلكم على أن أقتله وحكى أيضا عن الحسن البصرى وهو قول ابن حزم فلا إجماع إذا وإن قلنا إن خلاف أهل الظاهر لا يقدح فى الإجماع على أحد القولين فقد قال به بعض الصحابة والتابعين والله أعلم .
الثالث إذا ظهر أن الخلاف فى قتل شارب الخمر فى الرابعة موجود فينبغى أن يمثل بمثال آخر أجمعوا على ترك العمل به فنقول روى أبو عيسى الترمذى من حديث جابر قال كنا إذا حججنا مع النبى صلى الله عليه وسلم نلبى عن النساء ونرمى عن الصبيان قال الترمذى بعد تخريجه هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
قال وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبى عنها غيرها هى تلبى عن نفسها فهذا حديث قد أجمعوا على ترك العمل به وهو فى كتاب الترمذى فكان ينبغى له أن يستثنيه فى العلل حين استثنى الحديثين المتقدمين .
والجواب عن الترمذى من ثلاثة أوجه أحدها أن هذا الحديث قد قال ببعضه بعض أهل العلم وهو الرمى عن الصبيان فلم يجمع على ترك العمل بجميع الحديث .
والوجه الثانى أن هذا الحديث قد اختلف فى لفظه على ابن نمير فرواه الترمذى عن محمد بن إسماعيل الواسطى عنه هكذا ورواه أبو بكر بن أبى شيبة عن ابن نمير بلفظ حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان وروينا عنهم هكذا رواه ابن أبى شيبة فى المصنف ومن طريقه رواه ابن ماجه فى سننه قال أبو الحسن بن القطان وهذا أولى بالصواب وأشبه به انتهى .
وإذا ترجح أن لفظ رواية الترمذى غلط فلك أن تقول نحن لا نحكم على الحديث