@ 129 @ | المتأخرين ، وبين فى المسألة مذاهب أصحها ما تقدم لا يقدم يقبل مطلقا قال : وعليه أهل | الحديث وجمهور العلماء وثانيها ما نسب للدامغانى من الحنفية : يقبل مطلقا حديثه المردود | ، وغيره وهو أضعفها ، والثالث لا يقبل فى المرود ويقبل فى غيره وهو أوسطها قال : وهذا | كله فى العمد بلا تأويل ، فأما من كذب فى فضائل الأعمال معتقدا أن هذا لا يضر ، ثم | عرف ضرره فتاب ، فالظاهر قبول روايته ، وكذا من كذب عليه [ صلى الله عليه وسلم ] دفعا لضرر | [ / 76 ] يلحقه من العدو وتاب عنه ، ولو قال : كنت أخطأت ، ولم أتعمد ؛ قبل | منه ؛ قاله جماعة منهم الحازمى : وجرى عليه الخطيب وغيره ' | * * * | % ( 90 - ( ص ) وقبلوا رواية المبتدع % إن لم يكن داعية للمبدع ) % | | ( ش ) : البدعة ما أحدث على غير مثال متقدم ، فيشتمل المحمود والمذموم ، ولذا ضمها | بعض العلماء إلى الأحكام الخمسة وهو واضح لكنها خصت شرعا بالمذموم مما هو خلاف | المعروف عن النبى [ صلى الله عليه وسلم ] فالمبتدع من اعتقد ذلك لا بمعاندة بل بنوع شبهة قال شيخنا : ' وهى | إما أن تكون بمكفر ؛ كأن يعتقد ما يستلزم الكفر ، أو بمسفق : فالأول لا يقبل صاحبها | الجمهور [ بل صرح النووى فيه بالاتفاق مطلقا ] وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب | لنصره مقالته قبل ، والتحقيق : أنه لا يرد كل مكفر ببدعة ؛ لأن كل طائفة تدعى أن | مخالفيها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها ، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير | جميع الطوائف ، فالمعتمد أن الذى ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من |