وقال علي ينكحها بعد واختلفوا في الأقراء وأصح ذلك أن الأقراء الأطهار لقول النبي A لعمر مره يعني ابن عمر أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه فتلك العدة التي أمر الله D أن يطق لها النساء فلما سماها رسول الله A عدة كان أصح القول فيها لأن النبي A سمى الأطهار العدة .
حدثنا محمد بن احمد بن الحسن ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي قال كنت بمصر فحدث محمد بن إدريس الشافعي بحديث عن رسول الله A فقال له رجل يا أبا عبدالله تأخذ بها فقال إن رأيتني خرجت من الكنيسة أو ترى علي زنارا إذا ثبت عندي عن رسول الله A حديث قلت به وقولته إياه ولم أزل عنه وإن هو لم يثبت عندي لم أقله إياه أترى علي زنارا حتى لا أقول به .
حدثنا أبو بكر بن مالك قال سمعت عبدالله بن احمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول وذكر الشافعي فقال سمعته يوقل إذا صح عندكم الحديث عن رسول الله A فقولوا لي حتى أذهب به في أي بلد كان .
حدثنا محمد بن علي بن حبيش ثنا الحسن بن علي الجصاص قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سأل رجل الشافعي عن حديث النبي A فقال له الرجل فما تقول فارتعد وانتفض وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله A وقلت بغيره .
حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن سهل حدثني إبراهيم بن ميمون بن إبراهيم الصواف قال سمعت ا لربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي وذكر حديثا فقال له رجل تأخذ بالحديث فقال لنا ونحن خلفه كثير اشهدوا أني إذا صح عندي الحديث عن رسول الله A فلم آخذ به فان عقلي قد ذهب .
حدثنا عبدالرحمن بن محمد بن حمدان الجرجاني ثنا عبدالرحمن بن أبي حاتم ثنا أبي قال سمعت حرملة بن يحيى يقول قال الشافعي كلما قلت وكان عن