وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقال معاذ الله أن أظعن على أحد منهم أو على بلدته وإنما أطعن على حكم من أحكامه فقلت ما هو فقال اليمين مع الشاهد فقلت له ولم طعنت قال فإنه مخالف لكتاب الله فقلت له فكل خبر يأتيك مخالفا لكتاب الله أتسقطه قال فقال كذا يجب فقلت له ما تقول في الوصية للوالدين قال فتفكر ساعة فقلت له أجب فقال لا تجب قال فقلت له هذا مخالف لكتاب الله لم قلت إنه لا يجوز قال فقال لأن رسول الله A قال لا وصية للوالدين قال فقلت له فاخبرني عن الشاهدين حتم من الله قال فما تريد من ذا قال فقلت له لئن زعمت أن الشاهدين حتم من الله لا غير كان ينبغي لك أن تقول إذا زنى زان فشهد عليه شاهدان إن كان محصنا رجمته وإن كان غير محصن جلدته قال ليس هو حتما من الله قال قلت له إذا لم يكن حتما من الله فتنزل الأحكام منازلها في الزنا أربعا وفي غيره شاهدين وفي غيره رجلا وامرأتين وإنما أعني في القتل لا يجوز إلا بشاهدين فلما رأيت قتلا وقتلا أعني بشهادة الزنا وأعني بشهادة القتل فكان هذا قتلا وهذا قتلا غير أن أحكامهما مختلفة فكذلك كل حكم أنزله الله منها بأربع ومنها بشاهدين ومنها برجل وامرأتين ومنا بشاهد واليمين فرأيتك تحكم بدون هذا قال فقلت له فما تقول في الرجل والمرأة إذا اختلفا في متاع البيت فقال أصحابي يقولون فيه ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء قال فقلت له أبكتاب الله هذا أم بسنة رسول الله A قال فقلت له فما تقول في الرجلين إذا اختلفا في الحائط قال فقال في قول أصحابنا إن لم يكن لهم بينة ننظر إلى العقد من أين هو إلينا فاحكم لصاحبه قال فقلت أبكتاب الله هذا أم بسنة رسوله A قلت فما تقول في رجلين بينهما حص فيختلفان لمن تحكم إذا لم تكن لهم بينه الله هذا أم بسنة رسوله A قال فقلت له فما تقول في ولادة المرأة إذا لم يكن يحضرها إلا امرأة واحدة وهي القابلة ولم يكن غيرها فقال لي الشهادة جائزة بشهادة القابلة وحدها نقبلها