وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[118] وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار، قال: إن شئت لم احدث به (1). فكما ترى أيها القارئ العزيز أن هذين الحديثين من حيث السند والمتن سواء ولا فرق بينهما إلا في جملة (لا تصل) حيث أسقطها البخاري وأثبتها مسلم. 2 - رجم المجنونة: ورد في صحيح البخاري وشروحه والمصنفات المعتمدة عند أهل السنة حديث بنصوص مختلفة. وخلاصته: إن إمرأة مجنونة زنت فأتي بها الى عمر فحكم عليها بالرجم، فعلم أمير المؤمنين علي (عليه السلام) بالقصة والحكم فمنع من اجرائه، ولما استفسر عمر من علي (عليه السلام) عن سبب نقضه وإبرامه الحكم. قال (عليه السلام): أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ (2) ولتوضيح القصة أكثر نذكر النص المقطع الذي أخرجه البخاري وبعده نأتي بما أخرجه أبو داود: روى البخاري: قال على لعمر: أما علمت ان القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبى حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ (3). وروى أبو داود عن ابن عباس قال: اتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها على بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: ما شأن هذه ؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل ؟ قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم ؟ قال: لا شئ، ________________________________________ (1) صحيح مسلم 1: 280 كتاب الطهارة باب (28) باب التيمم ح 368، سنن النسائي 1: 165 كتاب الطهارة باب التيمم في الحضر، سنن ابن ماجة 1: 188 كتاب الطهارة وسننها باب (91) باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة ح 569. (2) إرشاد الساري 10: 9، سنن أبي داود 4: 140 كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا ح 4402. (3) صحيح البخاري 7: 58 كتاب الطلاق باب الطلاق في الأغلاق والكرة والسكران والمجنون، وج 8: 204 كتاب المحاربين باب لا يرجم المجنون والمجنونة. ________________________________________