[28] جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي لفظ: فاقتلوه. (1) وقوله صلى الله عليه وآله: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. (2) وقوله صلى الله عليه وآله: من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن بن عبد رب: فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه. وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله (3). قال النووي في شرح مسلم هامش إرشاد الساري 8: 43: قوله صلى الله عليه وآله: فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. معناه: ادفعوا الثاني فإنه خارج على الإمام، فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعد في قتاله. قال: قوله: فقلت له: هذا ابن عمك معاوية. إلى آخره. المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يقتل فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته عليا رضي الله عنه وكانت قد سبقت بيعة علي فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل، ومن قتل النفس، لأنه قتال بغير حق فلا يستحق أحد مالا في مقاتلته. ________________________________________ (1) صحيح مسلم 6: 22، مستدرك الحاكم 2: 156، سنن البيهقي 8. 168، 169. (2) صحيح مسلم 6: 23، سنن البيهقي 8: 169، تيسير الوصول 2: 35، المحلى 9: 360. (3) صحيح مسلم 6: 18، سنن البيهقي 8: 169، سنن ابن ماجة 2: 467، المحلى 9: 360. ________________________________________