وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[50] عن الامامية بدلا من اعتماده في ذلك على كتاب ابن حنبل سامحه الله تعالى. [المورد - (6) - سهم ذى القربى:] المنصوص عليه بقوله عز من قائل: (واعلموا أنما غنمتم من شئ (1) فان لله خمسه (2) وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله (3) وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان والله على كل شئ قدير (4). وقد اجمع اهل القبلة كافة على ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يختص بسهم من الخمس ويخص اقاربه بسهم آخر منه، وانه لم يعهد بتغيير ذلك إلى احد حتى دعاه الله إليه، واختاره الله إلى الرفيق الاعلى (69). ________________________________________ (1) الغنم والغنيمة والمغنم حقيقة عند العرب في كل ما يستفيده الانسان ومعاجم اللغة صريحة في ذلك فلا وجه للتخصيص هنا بغنائم دار الحرب. وقوله من شئ بيان ما الموصولة في قوله أنما غنتم فيكون المعنى أن ما استفدتم من شئ ما كثر أو قل حتى الخيط فان لله خمسه (منه قدس). (2) وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس: ان النبي صلى الله عليه وآله قال لوفد عبدالقيس لما أمرهم بالايمان بالله وحده -: أتدرون ما الايمان بالله وحده - قالوا: الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس (منه قدس). (3) معنى هذا الشرط ان الخمس حق شرعى لاربابه المذكورين في الاية يجب صرفه إليهم فاقطعوا عنه أطماعكم وأدوه إليهم ان كنتم آمنتم بالله، وفيه من البعث على أداء الخمس والانذار لتاركيه مالا يخفى (منه قدس). (4) هذه الاية هي الاية 41 من سورة الانفال (منه قدس). (69) الرسول صلى الله عليه وآله وسهم ذى القربة: راجع: الكشاف للزمخشري ج 2 / 158، فتح القدير للشوكاني ج 2 / 295، = ________________________________________