5160 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال سمعت رسول الله A قال Y من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع