[198] ضعف، والمشهور أقوى وأحوط، والظاهر أن قنوت الوتر أيضا قبل الركوع، و يستحب الدعاء أيضا بعده فيها لرواية وردت فيه وسماه في المعتبر قنوتا، والعلامة في المنتهى جوز قنوت الوتر قبل الركوع وبعده وفيه نظر والاولى إما الجمع بينهما أو الاكتفاء بما قبل الركوع، وسيأتي حكم قنوت الجمعة. 4 - تحف العقول: عن الرضا عليه السلام: فيما كتب للمأمون قال: كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة (1). 5 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله ؟ قال عليه السلام: تمت صلاته ولا شئ عليه (2). بيان: المشهور بين الاصحاب استحباب القنوت بعد الركوع لمن نسيه قبله، وقال في المنتهى: لا خلاف عندنا في استحباب الاتيان بالقنوت بعد الركوع مع نسيانه قبله، وأما أنه هل هو أداء أو قضاء ؟ ففيه تردد، ثم قرب كونه قضاء. والظاهر أنه لا حاجة إلى نية الاداء والقضاء، وهذا الخبر إنما يدل على عدم وجوب القضاء، ولعله لم يقل به أحد، ولا ينافي استحبابه مع ورود الاخبار الكثيرة به، ولو لم يذكره بعد الركوع أيضا استحب قضاؤه بعد الصلاة، كما ذكره الاكثر، ودلت عليه الرواية، واحتمال الاداء هنا ضعيف جدا. 6 - الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره، للحديث الذي روي (3) أن الله ________________________________________ (1) تحف العقول ص 440 ط الاسلامية وفيه: القنوت في أربع صلوات: في الغداة والمغرب والعتمة ويوم الجمعة وصلاة الظهر. (2) المسائل - البحار ج 10 ص 280. (3) روى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبار الا استحيى الله عزوجل أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يسمح على وجهه ورأسه، تراه في الفقيه ج 1 ص 107، اصول الكافي ج 2 ص 471، والحديث بظاهره منصرف في الدعاء غير القنوت. [*] ________________________________________