[188] صلى الله عليه وآله: ولا تقع بين السجدتين، وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب، ومن طريق الاصحاب ما رواه أبو بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقع بين السجدتين، والدليل على أن النهي ليس للتحريم ما رواه (2) عبيدالله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين، والاقعاء أن يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقبيه وقال بعض أهل اللغة: هو أن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والمعتمد الاول لانه تفسير الفقهاء وبحثهم على تقديره. وقال العلامة - ره - في المنتهى: مثل هذا الكلام من أوله إلى آخره وقال: الاقعاء عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقبه، وقال بعض أهل اللغة: هو أن يجلس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب، والاول أولى لانه تفسير الفقهاء وبحثهم فيه. وقال الشهيد رفع الله مقامه عند ذكر مستحبات السجود: ومنها التورك بين السجدتين بأن يجلس على وركه اليسرى ويخرح رجليه جميعا من تحته، ويجعل رجله اليسرى على الارض وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى، ويفضي بمقعدته إلى الارض كما في خبر حماد (3)، وروى ابن مسعود التورك عن النبي صلى الله عليه وآله. ولا يستحب عندنا الافتراش، وهو أن يثني رجليه اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعه على الارض معتمدا عليها، ليكون أطرافها إلى القبلة، ويظهر من خبر (4) زرارة عن الباقر عليه السلام كراهيته حيث قال: وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الارض إنما قعد بعضك على بعض. وقال ابن الجنيد في الجلوس بين السجدتين: يضع أليتيه على بطن قدميه، ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما، ولا يقعي إقعاء الكلب. ________________________________________ (1 - 2) التهذيب ج 1 ص 222. (3) راجع ج 84 ص 185 مشروحا. (4) التهذيب ج 1 ص 157 في حديث. [*] ________________________________________