[180] اجتمعت لله عليك حقوق كفاك حق واحد، والخبر وإن كان صحيحا لا يدل على هذا الشق، والاحوط العمل بالمشهور. العاشر: قال في المنتهى: إذا قرأ السجدة على الراحلة في السفر وأمكنه السجود وجب، وإن لم يتمكن أومأ بالسجود، حيث كان وجهه، لان عليا عليه السلام أومأ على الراحلة، نقله الجمهور، ولو كان ماشيا وأمكن السجود على الارض وجب وإلا أومأ. أقول: قد مر بعض الاخبار والاحكام في باب القراءة وباب الحيض. ________________________________________