وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[154] واعلم أن المشهور بين الاصحاب عدم جواز السجود على الصاروج والرماد والنورة أي بعد الطبخ، وكذا الجص، قال في التذكرة: لو لم يخرج بالاستحالة عن اسم الارض جاز كالسبخة والرمل وأرض الجص والنورة على كراهة ثم قال: ويحرم السجود على الزجاج، قال في المبسوط: لما فيه من الاستحالة، وكذا منع من الرماد، ويحرم على القير والصهروج وفي رواية المعلى (1) الجواز وهي محمولة على الضرورة انتهى. 16 - الهداية: قال الصادق عليه السلام: اسجدوا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما اكل أو لبس (2). 17 - العلل للصدوق: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد الاشعري، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: السجود على الارض فريضة وعلى غير ذلك سنة (3). تبيين: هذا الخبر يحتمل وجوها الاول ما ذكره الاكثر من أن السجود على الارض ثوابه ثواب الفريضة وعلى ما أنبتته ثوابه ثواب السنة، الثاني أن المستفاد من أمر الله تعالى بالسجود إنما هو وضع الجبهة على الارض إذ هو غاية الخضوع والعبودية، وأما جواز وضعها على غير الارض فانما استفيد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وقوله رخصة ورحمة، الثالث أن يكون المراد بالارض أعم منها ومما أنبتته والمراد بغير الارض تعيين شئ خاص للسجود كالخمرة واللوح أو الخريطة من طين الحسين عليه السلام وهو بعيد، وإن كان يؤيده في الجملة ما رواه في الكافي (4) مرسلا أنه قال: السجود على الارض فريضة وعلى الخمرة سنة. 18 - المحاسن: عن علي بن الحكم عمن ذكره قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 169. (2) الهداية لم نجده. (3) علل الشرايع ج 2 ص 30، وقد عرفت وجه الحديث في صدر الباب. (4) الكافي ج 3 ص 331. [*] ________________________________________