وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[143] بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين. وهذا وجه متين لم أر أحدا سبقني إليه، ومع ذلك لا يخلو من تكلف. والاظهر في الجواب أن يقال: غرض المعترض إما إيراد الاشكال على الاحاديث الواردة في هذا الباب، أو على كلام الاصحاب، والاول لا وجه له لخلو الروايات عن ذكر الركن ومعناه وعن هذه القواعد الكلية، بل إنما ورد حكم كل من الاركان بخصوصه (1) وورد حكم السجود هكذا، فلا إشكال يرد عليها، وأما الثاني فغير وارد عليه أيضا، لتصريحهم بحكم السجود فهو مخصص للقاعدة الكلية كما خصصت تلك القاعدة بغيره مما ذكر في كلامهم، وفصل في زبرهم، وأمثال تلك المناقشات بعد ظهور المرام لا طائل تحتها، كما لا يخفى على ذوي النهى. ________________________________________ (1) لم يرد في الباب الا قوله عليه السلام: (لا تعاد الصلاة الا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود)، والحديث باطلاقه لا يشمل الا موارد تركها سهوا وجهلا وعمدا ونسيانا، وأما موارد الاخلال بها بالزيادة فظاهر الخبر منصرف عنه. [*] ________________________________________