وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[92] الرباعية، وأبا حنيفة خير بين الحمد والتسبيح، وجوز السكوت، ويرد عليه أن التخيير مع أفضلية القراءة أو التفصيل بين الامام والمنفرد مما لم يقل به أحد من العامة، فلا تقبل الحمل على التقية نعم يمكن حمل أخبار التسوية المطلقة على التقية لقول أبي حنيفة بها ويمكن ترجيح القراءة بقوله تعالى: (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) وربما يرجح بما ورد في فضيلة الفاتحة، وبأنه لا خلاف في كيفيتها وعددها بخلاف التسبيح، وبرواية الحميري مع قوة سندها لانه يظهر من الشيخ في الغيبة (1) والتهذيب أنها منقولة بأسانيد معتبرة مع ما ورد من قولهم عليهم السلام: خذوا بالاحدث. فان قيل يرد عليها وجوه من الاشكال: الاول أن النسخ بعد زمن الرسول صلى الله عليه وآله لا وجه له (2) الثاني أن الخبر يدل على عدم صحة صلاة لا فاتحة فيها أصلا، لا إذا لم يقرأ بها في الاخيرتين (3) الثالث مخالفته لساير الاخبار الصحيحة والمعتبرة (4). ________________________________________ (1) لا يوجد هذا التوقيع في غيبة الشيخ، ولا في التهذيب، ولذلك لم يخرجه الشيخ الحر العاملي في وسائله الا عن الاحتجاج، ولا استدرك عليه العلامة النوري في مستدركه والمؤلف نفسه قدس سره حيث ذكر التوقيعات في ج 53 ص 150 - 198 لم يخرجه الا عن الاحتجاج، وكيف كان الخبر مرسل في الاحتجاج ضعيف بالكتابة محمول على التقية لذلك، فان الاتقاء في الكتابة والتوقيع أكثر كما هو واضح، وسيأتى مزيد توضيح لذلك. (2) وسيأتى أن الامر بالعكس، (3) هذا إذا كان الاحتجاج بالخبر المروى عن العالم (كل صلاة لا قراءة فيها فهى خداج) واما إذا احتج بخبر التوقيع ومتنه (قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين - يعنى الاخيرتين - التسبيح) فلا وجه لهذا الكلام. (4) بل هذا التوقيع بذيله يخالف صدره حيث يستثنى ويقول: (الا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه) ولا وجه لهذا الاستثناء من حيث الاعتبار، ولم يرد به رواية عن الائمة المعصومين، ولا قال به أحد من الفقهاء. كما هو واضح. والظاهر عندي أن ابن روح قده اتقى في صدر هذا الفتوى وأفتى بفتوى الجمهور تقية، ثم استدرك الحق في ذيله وقال: (الا للعليل) الخ حتى يعرف العارف أنه لا يوجب قراءة = [*] ________________________________________