[87] له وأنصتوا لعلكم ترحمون) والاخريان تبع الاوليين (1). قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشرا فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن السهو وليس فيهن قراءة، فمن شك في الاوليين أعاد حتى يحفظ، ويكون على يقين، ومن شك في الاخريين عمل بالوهم (2). بيان: روى ابن إدريس هذا الخبر من كتاب حريز في باب كيفية الصلاة، و زاد فيه بعد لا إله إلا الله (والله أكبر) ورواه في آخر الكتاب في جملة ما استطرفه من كتاب حريز ولم يذكر فيه التكبير، والنسخ المتعددة التي رأينا متفقة على ما ذكرنا ويحتمل أن يكون زرارة رواه على الوجهين ورواهما حريز عنه في كتابه لكنه بعيد جدا، والظاهر زيادة التكبير من قلمه - ره - أو من النساخ، لان ساير المحدثين رووا هذه الرواية بدون التكبير، وزاد في الفقيه (3) وغيره بعد التسبيحات (تكملة تسع تسبيحات) ويؤيده أنه نسب في المعتبر وفي التذكرة القول بتسع تسبيحات إلى حريز وذكرا هذه الرواية. 4 - العلل: عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: لاي شئ صار التسبيح في الاخيرتين أفضل من القراءة ؟ قال: لانه لما كان في الاخيرتين ذكر ما يظهر من عظمة الله عزوجل فدهش، وقال: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فلذلك العلة صار التسبيح أفضل من القراءة (4). ________________________________________ = = فيجب عليك الانصات في الاوليين انصاتا لقراءته، وفى الاخيرتين لانهم يفتون بذلك ويجعلونهما تبعا للاوليين. (1) السرائر: 471 و 45. (2) السرائر: 472. (3) فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 256. (4) علل الشرايع ج 2 ص 12، وهذا ذيل حديث تقدم في الباب السابق تحت الرقم: 11. [*] ________________________________________