[4] 4 - العيون (1) والعلل: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد ابن قتيبة، عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام قال: فان قيل: فلم امروا بالغسل من الجنابة، ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء، وهو أنجس من الجنابة وأقذر ؟ قيل: من أجل أن الجنابة من نفس الانسان، وهو شئ يخرج من جميع جسده، والخلاء ليس هو من نفس الانسان، إنما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب (2) [فان قال: فلم أمر بغسل الميت ؟ قيل: لانه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والافة والاذى، فأحب أن يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسونه فيما بينهم، نظيفا موجها به إلى الله عزوجل وقد روي عن بعض الائمة عليهم السلام أنه قال: ليس من ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل] (3). فان قال: فلم أمر من يغسله بالغسل ؟ قيل: لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت، لان الميت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته ولئلا يلهج الناس به و بمماسته إذ قد غلبت عليه علة النجاسة والآفة. فان قال: فلم لا يجب الغسل على من مس شيئا من الاموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك ؟ قيل: لان هذه الاشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا و شعرا ووبرا، وهذا كله ذكى لا يموت، وإنما يماس منه الشئ الذي هو ذكى من الحي والميت الذي قد ألبسه وعلاه (4). بيان: اللهج بالشئ الولوع به والحرص عليه، أي لئلا يلمسه الناس كثيرا لاسيما أقاربه حبا له مع تلوثه بالنجاسات، قوله عليه السلام " لان هذه الاشياء " لعل ________________________________________ (1) العيون ج 2 ص 105. (2) علل الشرايع ج 1 ص 245. (3) ما بين العلامتين أضفناه من المصدرين بقرينة ما نقل بعد ذلك " فان قال: فلم أمر من يغسله بغسله " يعني من يغسل الميت. (4) العلل ج 1 ص 254، العيون ج 2 ص 114. ________________________________________