[375] التيمم لفقد النص، وجعل الشيخ في الخلاف والمبسوط الجمع بين التيمم و غسل الباقي أحوط. التاسع إذا زال العذر لم تجب إعادة الصلاة إجماعا وهل تجب إعادة الوضوء فيه خلاف، واختار العلامة والمحقق والشيخ الاعادة، وهو أحوط، وإن كان العدم أقوى. وإنما أطنبنا الكلام في هذه المسألة لكثرة احتياج الناس إليها، وعدم اتساقها في كلام القوم. 10 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي، عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول والتقطير فقال: إذا نزل من الحبايل ونشف الرجل حشفته واجتهد، ثم إن كان بعد ذلك شئ فليس بشئ. بيان: ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء، ويحتمل أن يكون حكم صاحب السلس، فيدل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة له، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط، وذهب في الخلاف إلى أنه يتوضأ لكل صلاة، وتبعه أكثر المتأخرين، واستقرب العلامة في المنتهى أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر و العصر بوضوء واحد وبين المغرب والعشاء بوضوء واحد، وعليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك، والأول لا يخلو من قوة، والثاني أحوط، وعلى أي حال لو كان له فترة يمكنه الصلاة فيها لابد من إيقاعها فيها. ________________________________________