[544] يتمتع بها الذين لا يوقنون، وتعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية. قال في المصباح المنير: المتاع في اللغة كل ما ينتفع به كالطعام والبز وأثاث البيت وأصل المتاع ما يتمتع به من الزاد، وهو اسم من متعته، بالتثقيل، إذا أعطيته ذلك وفي القاموس المتاع المنفعة والسلعة والاداة، وما تمتعت به من الحوائج، والجمع أمتعة، وقوله تعالى: " ابتغاء حلية " أي ذهب أو فضة " أو متاع " أي حديد وصفر و نحاس ورصاص، وبالضم، ما يتبلغ به من الزاد ويكسر، وفي الصحاح المتاع السلعة والمتاع أيضا المنفعة وما تمتعت به. وقال الراغب: المتوع الامتداد والارتفاع والمتاع انتفاع ممتد الوقت، يقال متعه الله بكذا وأمتعه قال تعالى: " ومتعناهم إلى حين " وقال تعالى: " ولكم في الارض مستقر ومتاع إلى حين " تنبيها على أن لكل انسان من الدنيا تمتع مدة معلومة، وقوله تعالى: " قل متاع الدنيا قليل " تنبيه على أن ذلك في جنب الاخرة غير معتد به، ويقال لما ينتفع به في البيت: متاع قال تعالى: " ابتغاء حلية أو متاع " وكل ما ينتفع به على وجه ما هو متاع ومتعة، وعلى هذا قوله: " ولما فتحوا متاعهم " أي طعامهم فسماه متاعا انتهى. أقول: فظهر أن أصل المتاع المتمتع، ثم استعمل فيما ينتفع به، فهنا إما بمعنى المصدر والحمل على المبالغة، أو بمعنى ما ينتفع به ; فالانتفاع مأخوذ فيه لما محض المالكية ولم يتفطن بهذا أحد وإنما تكلموا في سند الحديث، وأما ما ذكروه من تزيين المجالس بها، فالظاهر أنه أيضا انتفاع واستعمال، فيلحق بالقسم الاول وكذا التقييد بالاحتواء عليها في المجمرة الظاهر أنه غير جيد إذ إحضارها في المجلس و طرح الطيب استعمال لها، نعم بالنسبة إلى غير صاحب البيت إذا لم يباشر شيئا من ذلك واستشم ذلك ففيه إشكال من جهة الاستعمال، وإن كان من جهة الحضور في مجلس الفسق إن كان محرما مطلقا منهيا عنه، وكذا الاستضاءة بالشمع الذي نصب في ظرف الذهب والفضة، لغير المباشر فيه إشكال، ولا يبعد الجواز، لا سيما إذا لم يكن في المجلس الذي أسرج فيه، فانه لا يعد هذا انتفاعا وتصرفا، ولذا قالوا: لا يجوز للمالك منعهم ________________________________________