[531] 18 - المحاسن: عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن أخيه يوسف قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الحجر فاستسقى فاتي بقدح من صفر، فقال له رجل: إن عباد بن كثير يكره الشرب في صفر، فقال: ألا سألته ذهب أو فضة (1). 19 - المكارم: عن الصادق عليه السلام أنه كره أن يدهن في مدهن فضة أو مدهن مفضض والمشط كذلك. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة (2). 20 - كتاب المسائل: عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن أهل الارض أيأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير ؟ قال: لا، ولا في آنية الذهب والفضة (3). 21 - المجازات النبوية: قال النبي صلى الله عليه وآله للشارب في آنية الذهب والفضة: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، برفع النار والاكثر من الروايات على نصبها. قال السيد رحمه الله: وهذا القول مجاز لان نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه، والجرجرة صوت البعير عند الضجر والذب قال امرئ القيس يصف طريقا: على لاحب لا يهتدى بمناره * إذا سافه العود الديا في جرجرا ولكنه صلى الله عليه وآله جعل صوت جرع الانسان للماء في هذه الاواني المخصوصة لوقوع النهي عن الشرب فيها، واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم في بطنه، على طريق المجاز، إذ كان ذلك مفضيا به إلى حلول دارها، واصطلاء نارها نعوذ بالله منها. ولفظ الخبر يجرجر بالياء والوجه أن يكون تجرجر بالتاء على قول من رواه برفع النار، ولكنه لما دخل بين فعل المؤنث وفاعله الذي هو النار لفظ آخر، حسن تذكير الفعل، للبعد بينهما، كما قال الشاعر: * لقد ولد الاخيطل ام سود * وقد روي في خبر آخر " كأنما يجرجر في بطنه نارا " فالانسان هيهنا فاعل والنار مفعوله ________________________________________ (1) المحاسن: 583. (2) مكارم الاخلاق: 173. (3) البحار ج 10 ص 268. ________________________________________