[527] 5 باب * (الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة وساير ما نهى عنه) * * (من الاواني وغيرها) * 1 - مجالس الصدوق: عن حمزة بن محمد العلوي عن عبد العزيز بن محمد الابهري عن محمد بن زكريا الجوهرى عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن أبى عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشرب في آنية الذهب والفضة (1). 2 - قرب الاسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهاهم عن سبع منها الشرب في آنية الذهب والفضة (2) 3 - ومنه: عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كانت لها حلقة فضة ؟ قال: نعم إنما كره ما يشرب فيه استعماله (3). بيان: قوله عليه السلام: إنما كره كأن المعنى أنه إنما منع من استعمال ما يمكن أن يشرب فيه من الاواني في الشرب أو مطلقا. 4 - الخصال: عن الخليل بن أحمد عن أبى العباس الثقفي عن محمد بن الصباح عن حريز عن أبي اسحاق الشيباني عن أشعث عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نتختم بالذهب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، الخبر (4). 5 - العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان عن محمد بن ________________________________________ (1) امالي الصدوق 254. (2) قرب الاسناد 48. (3) المصدر نفسه 163. (4) الخصال 340. ________________________________________