[505] ولا يشترط في حله ذهاب الثلثين، ولم أر قائلا به من الاصحاب، لكن قال صاحب الجامع: لا بأس أن يجمع بين عشرة أرطال عصيرا وبين عشرين رطلا ماء ثم يغلى حتى تبقى عشرة، فيحل، ثم ذكر هذه الرواية ولم يتعرض لتأويلها، ويدل على ما ذكره أولا ما رواه الكليني والشيخ عن محمد بن يحيى عن محمد الحسين عن محمد بن عبد الله عن عقبة بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال في رجل: أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء، ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال ؟ أيصلح شرب تلك العشرة أم لا ؟ فقال: ما طبخ على ثلثه فهو حلال (1). فيمكن حمل الخبر على ما إذا كان العصير المصبوب فيه قليلا يضمحل فيه، فلا يسمى عصيرا حينئذ بخلاف ما فرض في الخبر الآخر، وإن كان الاحوط العمل به مطلقا، وقد ناقش بعض المحققين من المعاصرين في تحقق الحلية في الصورة المفروضة، بذهاب الثلثين، وفي دلالة الرواية المذكورة على ذلك أيضا، حيث قال: اكتفى عليه السلام في الجواب عن السؤال المذكور بذكر ما هو القاعدة الكلية في هذا الباب وسلوك هذا الطريق من الجواب غالبا إنما هو لاحد الامرين إما لظهور اندراج الصورة المسؤل عنها في موضع تلك القاعدة كما إذا سئل عن حال المشكوك في نجاسته فاجيب بأن كل شئ طاهر ما لم تعلم نجاسته، وإما لظهور عدم اندراجها فيه كما إذا سئل عن حال الماء القليل الملاقي للنجاسة، فاجيب بأن الماء إذا بلغ كرا لم يحمل خبثا، وهذا الجواب يحتمل أن يكون من قبيل الثاني معللا بظهور أن الذاهب من الماء فيها للطافته أكثر من الذاهب من العصير، مع أن مفاد القاعدة الكلية على طبق الروايات الاخر أن المعيار ذهاب ثلثي العصير كرواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال (2) فان الظاهر كون الموصول في قوله عليه السلام: هنا " ما طبخ على ثلثه " عبارة عنه، لا عن كل شئ أو كل مايع انتهى. ________________________________________ (1) التهذيب 9 ر 121، الكافي 6 ر 421. (2) الكافي: 6 ر 420. ________________________________________