وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 186 ] وانما قلنا (ولم يعارضه أقوى منه) ليخرج ما جاء مخالفا " للكتاب العزيز أو السنة المتواترة أو قام الدليل القاطع على خلافه، كما يتضمن تكليف ما لا يطاق أو تحسين ما قطع العقل بقبحه أو بالعكس. لا مثل البراءة الاصلية، لانها ليست دليلا قاطعا "، لان العقل يجوز مجئ التكليف بخلافتها. وانما قلنا (بوجوب العمل به) لانه يثمر ظنا " راجحا " بلا مرية، والعمل بالمرجوح ممتنع عقلا. ولان المعروف من شأن الصحابة والتابعين وأصحاب الائمة عليهم السلام ومن بعدهم العمل به: يعلم ذلك علما " ضروريا " لمن تتبع آثارهم وسيرهم بحيث لا يرتاب فيه، فان نازع بعد ذلك منازع فهو مكابر. والسيد المرتضى رحمه الله تعالى وجماعة من كبار علمائنا منعوا من العمل به، محتجين بعدم الدليل الدال على وجوب العمل به. وإذا لم يقم دليل على وجوب العمل لم يعمل به، كما أنه لم يقم دليل على وجوب صلاة سادسة. قالوا: وما نقلتموه من أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يعملون بأخبار الاحاد، فهي أيضا " أخبار آحاد لا تفيد علما "، والعمل بخبر الواحد مسألة أصولية ولا يجوز أن يكون مستندها ظنا "، فكيف تعلمون أن الله تعبدكم بالعمل بخبر الواحد. وبعد تسليم صدق هذه الاحاديث انما علم لكم أن الصحابة عملوا عندها لابها، فجاز أن يكونوا تذاكروا بها نصا " أو تأيد بها عندهم دليل آخر، فتاسوي حاصل والشك والتوقف فرض من فقد الدليل القاطع. والاقوى الاول، وفيما ذكرناه سابقا " مقنع. وما ذكره رحمه الله كالمغالطة على المعلوم، والادلة من الجانبين مستوفاة في الاصول. ________________________________________