وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 172 ] حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه (1). وسيأتي نحو هذا في حديث عمر بن حنظلة. وقد استفاض النقل عن النبي والائمة عليهم السلام بالامر بالتوقف عند الاشتباه، وهذا منه ولكن عمل أصحابنا وجماهير العلماء على الاول، وهو التخيير. ولعل مثل هذين الحديثين ونحوهما محمول على ما لا يضطر إليه الانسان بدليل (أرجئه)، فيكون ورودهما على سبيل الاولوية والاحوطية، أو يكون ذلك وما ورد فيه الامر بالتوقف محمولا على المبالغة والتأكيد في التثبت وكثرة الفحص عن المرجحات، أو يكون الامر بالتوقف عند الاشتباه محمولا على من ليس له درجة الاستنباط والاستدلال، أو على من يمكنه الترجيح ولم يبحث فيه، أو نحو ذلك. واعلم أن التضاد لا يجوز أن يقع في خبرين متواترين قطعا " لامتناع اجتماع النقيضين كما لا يقع بين دليلين قطعيين، ولا يكون بين متواتر وآحاد لوجوب العمل بالمتواتر. (القسم الثاني) أن يمكن الجمع بوجه، أما بأن يعمل بأحدهما عى الاطلاق وبالاخر على وجه دون وجه، أو بأن يعمل كل منهما من وجه دون آخر. وذلك كما جاء في قوله عليه السلام: ألا أنبئكم بخير الشهود ؟ قيل: نعم يا رسول الله. قال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد (2). وقوله عليه السلام: يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد (3). ________________________________________ 1. الكافي 1 / 41. 2. سنن ابن ماجة 2 / 792 وفيه (خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها). 3. سنن ابن ماجة 2 / 792، سنن الترمذي 4 / 465، 549. ________________________________________