21138 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو أمية ثنا أبو الجماهر ثنا إسماعيل عن ليث عن طاوس عن بن عباس عن النبي A قال Y من أعتق شركا في مملوك له فقد ضمن عتقه يقوم العبد ثم يعتق