14252 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس Bهما Y في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فهو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها والمس الجماع فلها نصف الصداق وليس لها أكثر من ذلك