منشورات مجمع الحديث وعلومه سنن البيهقي الكبرى ( 46 باب دخوله المسجد جنبا كذا قال أبو العباس والصواب إن صح الخبر فيه لبثه في المسجد جنبا فالعبور دون اللبث جائز للكافة على الجنابة والله أعلم )