منشورات مجمع الحديث وعلومه سنن البيهقي الكبرى ( 23 باب فرض الأخت والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب قال الله تبارك وتعالى { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } )