10234 - وقد أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ثنا الحاكم أبو أحمد الحافظ ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله المعدل بحلب ثنا إبراهيم يعني بن سعيد الجوهري ثنا حسين يعني بن محمد المروروذي ثنا شيبان عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله A Y إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار وكان عمر أو بن عمر ينادي البيع صفقة أو خيار وروى عن مطرف بن طريف تارة عن الشعبي عن عمر وتارة عن عطاء بن أبي رباح عن عمر Bه البيع صفقة أو خيار وكلاهما مع الأول ضعيف لانقطاع ذلك فإن صح فالمراد به والله أعلم بيع شرط فيه قطع الخيار فلا يكون لهما بعد الصفقة خيار وبيع لم يشترط فيه قطع الخيار فهما بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر وان البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار وان المراد ببيع الخيار إما التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيام فلا ينقطع خيارهما بالتفرق لمكان الشرط والصحيح أنه أراد به والله أعلم التخيير بعد البيع إلا أن نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره والذي يبين ذلك