منشورات مجمع الحديث وعلومه سنن البيهقي الكبرى ( 336 باب ما يستحب من ذبح صاحب النسيكة نسيكته بيده وجواز الاستنابة فيه ثم حضوره الذبح لما يرجى من المغفرة عند سفوح الدم )