وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

2361 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك ح .
قال : و ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول : سمعت أبا هريرة يقول Y قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : .
من صلى صلاة و لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام .
قلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام قال : فغمز ذراعي و قال : يا فارس اقرأ بها .
و قال العقنبي اقرأها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : قال الله عز و جل : .
قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين نصفها لي و نصفها لعبدي و لعبدي ما سأل .
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اقرؤا يقول العبد { الحمد لله رب العالمين } يقول الله : حمدني عبدي يقول العبد { الرحمن الرحيم } يقول الله ( أثنى علي عبدي ) يقول العبد { مالك يوم الدين } يقول الله ( مجدني عبدي ) يقول العبد { إياك نعبد و إياك نستعين } فهذه الآية بيني و بين عبدي و لعبدي ما سأل يقول العبد : { اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين } فهؤلاء لعبدي و لعبدي ما سأل أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك .
قال الحليمي Bه : .
و ليس في ابتداء القسمة من قوله { الحمد لله رب العالمين } دليل يقطع إن { بسم الله الرحمن الرحيم } ليست الآية الأولى لا يجوز أن يكون أراد فإذا انتهى العبد إلى الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي ذاك جميع الجزء الأول من هذه السورة كما قال صلى الله عليه و سلم و إذا قال الإمام و لا الضالين فقولوا آمين و إنما أراد فإذا انتهى في القراءة إلى هذا القول لأن جميع ذلك قراءة و الله أعلم .
و أما التفسير فليس في الحديث أن التنصيف بالآي فإذا كانت تنصف مع ابتدائها بالتسمية و الكلام و الحروف نصفين فقد وقع بذلك الخروج من عهدة الخبر و الله أعلم .
و علم أنه إن ثبت أن المراد به أن تنصف السورة نصفين بالآي فقد يجوز أن يكون نصفها الأول أطول من التالي كما أن الشهر إذا لم يجاوز تسعا و عشرين لم يخل من التنصف و يكون نصفه الأول خمسة عشر و نصفه الآخر أربعة عشر حتى لو قال رجل لامرأته في أول الشهر إذا انتصف هذا الشهر فأنت طالق طلقت إذا انتصف من أيامه خمسة عشر يوما و لو نقص منه يوما من أن الطلاق كان واقعا قبل الوقت الذي ذكرنا