وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

5 - سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت Y أن معاني هذه الفرائض كلها وأصولها عن زيد بن ثابت و أبو الزناد فسرها على معاني زيد بن ثابت .
أ - يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شيئا وترث المرأة من زوجها وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فإن لم يترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن .
ب - وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى أو ترك اثنين من الأخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس فإن لم يترك المتوفي ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الأخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين وهما أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع من رأس المال وأن تتوفى امرأة فتترك زوجها وأبويها فيكون للزوج النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال .
ج - وميراث الأخوة للأم أنهم لا يورثون مع الولد ولا مع ولد ابن ذكر كان أو أنثى شيئا ولا مع الأب ولا مع الجد أبي الأب وهم في كل ما سوى ذلك يفرض لهم للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا [ فرض لهم الثلث ] يقتسمونه بالسواء للذكر مثل حظ الأنثى .
د - وميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا توفي أنه إن ترك المتوفي ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس وإذا لم يترك المتوفي ولدا ذكرا ولا ابن ذكرا فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس وأكثر كان للأب وإن لم يفضل عنها السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة .
هـ - وميراث الولد من والدهم أو من والدتهم أنه إذا توفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة كان لها النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد إن شركهن بفريضة فيعطى فريضته فإن بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
و - وميراث ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكورهم كذكرهم وإناثهم كإناثهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فإن اجتمع الولد وولد الإبن فإن كان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الإبن وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الإبن معهن إذا لم يكن مع بنات الإبن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فيرد على من هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس تتمة الثلثين فإن كان مع بنات الإبن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ولكن إن فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لمن هو أطرف منهن شيء وإن كان لم يقضل شيء فلا شيء لهم .
ز - وميراث الأخوة من الأم والأب لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الإبن الذكر ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للأخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأم والأب النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ويبدأ بمن شركهن من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك كان بين الأخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم منها شيء فأشركوا مع بني أمهم وهي امرأة توفيت فتركت زوجها وأمها وأخوتها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولبني أمها الثلث فما يفضل فيشرك بنو الأم والأب في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كانوا كلهم بني أم المتوفى .
ح - وميراث الأخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الأخوة للأم والأب سواء ذكورهم كذكرهم وإناثهم كإناثهم إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم فيها بنو الأم والأب فإذا اجتمع الأخوة من الأم والأب والأخوة من الأب [ فكان في بني الأم والأب ذكر ] فلا ميراث معه لأحد من الأخوة من الأب .
فإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة [ و ] كان بنوا الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأم والأب النصف ويفرض للأخوات من الأب السدس تتمة الثلثين .
فإن كان مع بنات الأب ذكر فلا فريضة لهن ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم .
وإن كانوا بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم .
ط - وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئا وهو مع الولد الذكر ومع ابن الإبن يفرض له السدس وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فرض للجد السدس فريضة .
ي - وميراث الجد أبي الأب مع الأخوة من الأم والأب أنهم يخلفون ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي للجد والأخوة من شيء فإنه ينطر في ذلك ويحسب أية أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له والأخوة أم أن يكون أخا يقاسم الأخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين أما السدس من رأس المال كله فارغا فأي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد وما بقي بعد ذلك بين الأخوة للأب والأم إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك .
( الأكدرية ) وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها فيفرض للزوج النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث .
( يا ) وميراث الإخوة من الأب [ مع الجد ] إذا لم يكن معهم أخوة للأم والأب كميراث الأخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم .
فإذا اجتمع الأخوة من الأم والأب والأخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث فما حصل للأخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب ولا يكون لبني الأب إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تسكمل نصف المال فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل على نصف المال كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم .
( يب ) وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وإن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا لا مع الأب وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة ليس دونهم أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتهن وهن أم أم الأم وأم أم الأب [ وأم أبي الأب ] .
( يج ) وقال أبو الزناد : فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أب ولا أم فإنا قد سمعنا أنها إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس من دون التي من قبل الأب وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما كان السدس بينهما نصفين .
كتاب ولاية العصبة .
( 1 ) الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب .
( 2 ) والأخ للأب أولى من ابن الأخ من الأم والأب .
( 3 ) وابن الأخ للأم والأب أولى من ابن الأخ للأب .
( 4 ) وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأم والأب .
( 5 ) وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب .
( 6 ) والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب .
( 7 ) والعم أخو الأب أراه قال للأب أولى من ابن العم أخي الأب للأم والأب .
( 8 ) وإبن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب .
( 9 ) وكل ما سألت عنه من ميراث العصبة فإنها على نحو هذا ما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى وأنسب من ينازع في الولاية من عصبته فإن وجدت منهم أحدا يلقى المتوفى الى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين وإذا وجدتهم يلقونه كلهم إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم النسب فإن كان ابن أب قط فاجعل الميراث له دون الأطراف وإن كان الأطراف من أم وأب فإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بنين بني أب أو بني أم وأب فاجعل الميراث بينهم بالسواء وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأمه وأبيه وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه قط فإن الميراث لبني الأب والأم .
( 10 ) والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأب والأم وأولى من العم أخي الأب للأم والأب .
( 11 ) ولا يرث ابن الأخ للأم يرحمه تلك شيئا ولا الجد أبو الأم برحمه يلك شيئا ـ ولا العم أخا الأب للأم برحمه تلك شيئا ـ ولا الخال برحمه تلك شيئا ـ ولا ترث الجدة أم أبي الأم ولا ابنة الأخ للأم والأب ولا العمة أخت الأب للأم والأب ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا