وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 27 ] ب - توثيق ابن عقدة وتضعيفه. قد يتفق ان العلامة - وكذا ابن داود - يحكيان عن ابن عقدة توثيقا لاحد، الا انهما لا يذكران مستند حكايتهما، والعلامة لم يذكر فيما ذكر من الكتب التي له إليها طريق في اجازته الكبيرة كتاب الرجال لابن عقدة. ج - وكالة الامام (عليه السلام)، ويستدل عليه بانهم لا يوكلون الفساق، وعليه انها ملازمة للعدالة التي هو فوق الوثاقة. الوكالة لا تستلزم العدالة ويجوز توكيل الفاسق اجماعا وبلا اشكال، غاية الامر ان العقلاء لا يوكلون في الامور المالية خارجا من لا يوثق بامانته واين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل. واما النهي عن الركون الى الظالم، فهو اجنبي عن التوكيل فيما يرجع الى امور الموكل نفسه، هذا، وقد ذكر الشيخ في الغيبة عدة من المذمومين من وكلاء الائمة (عليهم السلام) - كما اشار إليه المؤلف في القسم الثاني وفي الفائدة السادسة من هذا الكتاب - فإذا كانت الوكالة تلزمها العدالة فكيف يمكن انفكاكهما عنها في مورد. وبعبارة اخرى إذا ثبت في مورد ان وكيل الامام (عليه السلام) لم يكن عادلا كشف ذلك عن عدم الملازمة والا فكيف يمكن تخلف الالزم عن الملزوم، وبهذا يظهر بطلان ما قيل من انه إذا ثبتت الوكالة في مورد اخذ بلازمها وهو العدالة حتى يثبت خلافه. يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين (عليهم السلام) بما رواه الكليني عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في امر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت الى العسكر، فخرج الي: ليس فينا شك ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا رد ما معك الى حاجز بن يزيد. ________________________________________