وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

4119 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال : حدثنا ابن ابي زائدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت Y سئل رسول الله A عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى زوجها الأول ؟ قال : ( لا حتى يذوق عسيلتها ما ذاق صاحبها ) .
قال أبو حاتم : عموم الخطاب في الكتاب { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } وأباح الله جل وعلا للزوج الأول أن يتزوج بها بعد أن تزوجها زوج آخر وفسرته السنة أنها لا تحل للزوج الأول حتى يكون بينها وبين الزوج الثاني وطء بذواق العسيلة ثم تبين عنه بطلاق أو وفاة ثم تحل حينئذ للزوج الأول K إسناده صحيح