2107 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج .
عن أبي هريرة : أن النبي A قال Y ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ) .
قال أبو حاتم Bه : قد زجر المصطفى A في هذا الخبر المأمومين عن الاختلاف على إمامه إذا صلى قاعدا وهو من الضرب الذي ذكرت في غير موضع من كتبنا أن النبي A قد يزجر عن الشيء بلفظ العموم ثم يستثني بعض ذلك الشيء المزجور عنه فيبيحه لعلة معلومة كما نهى A عن المزابنة بلفظ مطلق ثم استثنى بعضها وهو العرية فأباحها بشرط معلوم لعلة معلومة وكذلك يأمر A الأمر بلفظ العموم ثم يستثنى بعض ذلك العموم فيحظره لعلة معلومة كما أمر A المأمومين والأئمة جميعا أن يصلوا قياما إلا عند العجز عنه ثم استثنى بعض هذا العموم وهوإذا صلى إمامه قاعدا فزجرهم عن استعماله مستثنى من جملة الأمر المطلق ولهذا نظائر كثيرة من السنن سنذكرها في مواضعها من هذا الكتاب إن قضى الله ذلك وشاءه K إسناده صحيح على شرط الشيخين