1128 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى .
عن البراء أن النبي A سئل : أنصلي في أعطان الإبل ؟ قال : ( لا ) قيل : أنصلي في مرابض الغنم ؟ قال Y ( نعم ) قيل : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ( نعم ) قيل : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : ( لا ) .
قال أبو حاتم Bه : في سؤال السائل عن الوضوء من لحوم الإبل وعن الصلاة في أعطانها وتفريق النبي A بين الجوابين : أرى البيان أنه أراد الوضوء المفروض للصلاة دون غسل اليدين ولو كان ذلك غسل اليدين من الغمر لاستوى فيه لحوم الإبل والغنم جميعا وقد كان ترك الوضوء مما مسته النار وبقي المسلمون عليه مدة ثم نسخ ذلك وبقي لحوم الإبل مستثنى من جملة ما أبيح بعد الخطر الذي تقدم ذكرنا له K إسناده صحيح