وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

1 - ( 1684 ) حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ( واللفظ ليحيى ) ( قال ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان ابن عيينة ) عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت .
Y كان رسول الله A يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا .
[ ش ( يقطع السارق ) قال القاضي عياض Bه صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالستعداء إلى ولا ة الأمور وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه ]