وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

29 - ( 1657 ) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال .
Y أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الإجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله A يقول ( من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه ) .
[ ش ( ما يسوى ) هكذا وقع في معظم النسخ ما يسوى وفي بعضها ما يساوي وهذه اللغة الصحيحة المعروفة والأولى عدها أهل اللغة في لحن العوام وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغير من بعض الرواة لا أن ابن عمر نطلق بها ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا وإنما عتقه كفارة لضربه ]